قديم منذ /27 02 2005, 03:33   #1

Registered User

زمزم غير متواجد حالياً


*  عضويتيَ » 720
*  تاريخ آنضمآميَ » Dec 2004
*  جنسيَ »
*  هِوَايَتِي » القراءة
*  مشآرگاتيَ » 359
*  نقآطيَ » زمزم في بداية الطريق

 

 

 

فتاوى للمرأه المسلمه !!

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواتى الكراااام

هذه باقه من بعض فتاوى تخص المرأه ...ومن تريد فتوى فى أى شئ فلتتفضل وتكتبها فى تعليق على هذا الموضوع وبعون الله تعالى أبحث لها عنها وأرد عليها عن طريق علمائنا الأفاضل بارك الله فيهم


هل تختلف صلاة الرجل عن المرأة بالنسبة للجهر بالقراءة والإقامة للصلاة ؟

س : بالنسبة للجهر بالقراءة وبالنسبة لوجوب الإقامة ألا تختلف صلاة الرجل عن صلاة المرأة في هذا؟

ج : الأذان والإقامة للرجال خاصة ، كما جاء بذلك النص ، أما النساء فلا إقامة ولا أذان عليهن ، أما الجهر فيشرع لها أن تجهر في المغرب والعشاء والفجر كالرجل ، لكن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين .

من برنامج نور على الدرب

للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

___________________________________________
سئل الشيخ صالح الفزوان

هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها , ويكون الجهر بصوت مسموع , وليس ذلك في الصلاة الجهرية , بل في السنن والرواتب ومبعدا عن السهو , ولا يوجد عندها رجال ولا نساء ؟

الجواب : أما في صلاة الليل , فإنه يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة , سواء كانت فريضة أو نافلة , مالم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها , فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي , وفي صلاة الليل , فإنها تجهر بالقراءة , إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها , فإنها أما في صلاة النهار , فإنها تسر بالقراءة لأن صلاة النهار سرية , وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط , حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار لمخالفة ذلك للنسة

--------------------------------------------------------------------------------
سئل الشيخ صالح الفزوان

هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها , ويكون الجهر بصوت مسموع , وليس ذلك في الصلاة الجهرية , بل في السنن والرواتب ومبعدا عن السهو , ولا يوجد عندها رجال ولا نساء ؟

الجواب : أما في صلاة الليل , فإنه يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة , سواء كانت فريضة أو نافلة , مالم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها , فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي , وفي صلاة الليل , فإنها تجهر بالقراءة , إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها , فإنها أما في صلاة النهار , فإنها تسر بالقراءة لأن صلاة النهار سرية , وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط , حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار لمخالفة ذلك للنسة

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال:


هل تقول النساء آمين بصوت منخفض في الصلاة في المنزل مع أزواجهن ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً : التأمين سنة لكل مصلٍّ بعد فراغه من قراءة الفاتحة .

قال النووي رحمه الله في المجموع (3/371) :

التَّأْمِينُ سُنَّةٌ لِكُلِّ مُصَلٍّ فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ سَوَاءٌ الإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ , وَالْمُنْفَرِدُ , وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ , وَالْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ ( أي لعذرٍ ) وَالْمُفْتَرِضُ وَالْمُتَنَفِّلُ فِي الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ وَلا خِلافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا اهـ .

ثانيا : تنهى المرأة عن رفع صوتها في حال وجودها مع رجال أجانب عنها ، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من التسبيح في الصلاة إذا أردن تنبيه الإمام ، وإنما ينبهنه بالتصفيق .

فعن سهل بن سعد الساعدي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء " .

رواه البخاري ( 652 ) ومسلم (421) .

قال ابن حجر :

وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء اهـ فتح الباري ( 3 / 77 ) .

وهذا المنع إذا وجد رجال أجانب عنها ، أما مع جماعة النساء أو مع وجود رجال من محارمها فلا بأس أن تجهر بالقراءة والتأمين .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (3/38) :

وتجهر –يعني المرأة- في صلاة الجهر ، وإن كان ثَمَّ رجال لا تجهر ، إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس اهـ .

قال النووي في المجموع (3/390) :

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : إنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ , سَوَاءٌ أَصَلَّتْ بِنِسْوَةٍ أَمْ مُنْفَرِدَةً , وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ . . . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . . . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : وَحُكْمُ التَّكْبِيرِ فِي الْجَهْرِ وَالإِسْرَارِ حُكْمُ الْقِرَاءَةِ اهـ .

وحكم التأمين من حيث الجهر والإسرار حكم القراءة

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/162) :

ويسن أن يجهر به –يعني التأمين- الإمام والمأموم فيما يُجهر فيه بالقراءة ، وإخفاؤه فيما يُخفى فيه اهـ

وقال النووي في المجموع (3/371) :

إنْ كَانَتْ الصَّلاةُ سِرِّيَّةً أَسَرَّ الإِمَامُ وَغَيْرُهُ بِالتَّأْمِينِ تَبَعًا لِلْقِرَاءَةِ وَإِنْ كَانَتْ جَهْرِيَّةً وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ اُسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِ الْجَهْرُ بِالتَّأْمِينِ بِلا خِلافٍ اهـ .

والخلاصة :

أنه يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة والتأمين في الصلاة ، إلا إذا صلت بحضرة رجل أجنبي عنها فإنها تسر .

والله تعالى أعلم .



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)



























 - - - c o m. مجْتُمع حيَاتهْا . w w w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لو أدركت القلوب عظمة الرحمن .. لكان شهيقها الذكر وزفيرها القرآن

  رد مع اقتباس
قديم منذ /27 02 2005, 03:36   #2

Registered User

زمزم غير متواجد حالياً


*  عضويتيَ » 720
*  تاريخ آنضمآميَ » Dec 2004
*  جنسيَ »
*  هِوَايَتِي » القراءة
*  مشآرگاتيَ » 359
*  نقآطيَ » زمزم في بداية الطريق

 

 

 

ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟

فأجابت :

يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 197 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟

فأجابت :

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .

تنبيه على قول السائل : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام .

أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته .

وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزلته بناء على اختلافهم في معنى النمص .

فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة كما ظهر ذلك من الفتاوى السابقة .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 195
يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام :

1- شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط ، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .

قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة "

رواه مسلم ( 261 ) .

انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .

2- شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل بـ " النمص " ، وكذا شعر اللحية .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ".

رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب " .

رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .

قال النووي رحمه الله :

النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا .

" شرح النووي لصحيح مسلم " ( 14 / 106 ) .

3- شعور سكت عنها النص فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة .

فهذه اختلف العلماء فيها :

فقال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : { ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله } النساء / 119 .

وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه .

وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

أ. لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .

_________________________________________________
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/130) :

( دليل أخذ المرأة لشعر بدنها العمل بالأصل ، وأنه مطلوب منها أن تتزين لزوجها ، وليس هناك دليل يمنع من ذلك غير ما ورد في النهي عن النمص ، وهو أخذ شعر الحاجبين) اهـ .

وجا فيها أيضاً (5/197) :

( ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟ فأجابت اللجنة : يجوز نتفه؛ لأنه ليس من الحاجبين ) اهـ .

والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)



سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل تشرع للمرأة إقامة الصلاة إذا أمّت النساء ؟

الجواب:-

لا تشرع في حقهن إقامة للصلاة سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن كما لا يشرع لهن أذان .

فتاوى اللجنة الدائمة 6 / 84
.


وسئلت اللجنة الدائمة - ايضا -

هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء ؟

فاجابت:-

لا يجب عليها ذلك ، ولا يشرع لها . على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ، ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . وبالله التوفيق .



يُنظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 6 / 82 ، 83 ). .

***************************************
اما سماحة الامام ابن باز...رحمه الله تعالى ونور ضريحه


فقد سئل /هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا ؟


فاجاب:-



لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها ، إنما هذا من شأن الرجال ، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة ، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة



ما رأيكم أخواتى فى الله فى إبنة تنشغل بالمنتدى والردود الواردة به عن أمها ومساعدتها . أرجو النصيحة وجزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخى السائل اليك هذه الفتوى عن اذا نهى الوالدان او احدهما الابن او الابنه عن القيام ببعض الطاعات لاحتياجهم هذا الابن او الابنه فى مساعدتهم
): إذا نهى الوالدان أو أحدهما الولد عن القيام ببعض الطاعات والقربات غير الواجبة، فلذلك صور:

الاُولى: أن يكون ذلك لحاجتهما للعون المشغل عن الطاعة والمزاحم لها. كما لو كانت الطاعة تقتضي صرف المال وكانا محتاجين للمال، أو كانت مشغلة للولد وكانا محتاجين لخدمته. والظاهر أن عونهما أفضل من الطاعة المزاحمة له حتى لو لم ينهيا عن تلك الطاعة. بل قد يجب عونهما، كما إذا كان تركه يعد تقصيراً في حقهما وعقوقاً لهما.

الثانية: أن يكون ذلك منهما لأمر يرجع للولد المنهي عن الطاعة، كالخوف عليه من الضرر أو على وقته من الضياع أو على ماله من التلف، فإن كانا محقين في ذلك أو احتمل كونهما محقين فيه فالراجح متابعتهما. وإن كانا مخطئين فلا ترجح متابعتهما، إلا أن يكون في مخالفتهما إيذاء لهما، فيرجح تجنبه ولو بالتكتم في مخالفتهما. كما تحسن محاولة إقناعهما ليعدلا عن موقفهما، لأن ذلك أحرى بالتوفيق وقبول العمل.

الثالثة: أن يكون ذلك منهما لعدم اهتمامهما بالطاعات لضعف تدينهما وبعدهما من الخير. وحينئذٍ ترجح مخالفتهما وإن آذتهما وآلمتهماً. لكن لابد مع ذلك من عدم مقابلتهما بغلظة وجفاء ونحو ذلك مما يرجع لسوء معاشرتهما، بل ينبغي الرفق معهما الذي هو حسن على كل حال.

أعتقد أن فى هذا الكلام رد على سؤالك بارك الله فيك

المصدر

منقول من مكتبة الفقه للأستاذ محمد سعيد الطباطبائى الحكيم


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتوى للشيخ ابن جبرين حفظه الله عن حكم استعمال العدسات اللاصقه الملونه
السؤال:-

ما حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملوَّنة بقصد الزينة؟ كأن تلبس لباساً أخضر فتضع عدسات خضراء، أفتونا مأجورين.

الجواب:-

لا يجوز هذا إذا كان لقصد الزينة فإنه من تغيير خلق الله، ولا فائدة فيه للبصر، وربما قلل بصر العين حيث تُعَرَّضُ للعبث بها بالإلصاق وما بعده، ثم هو تقليد للغرب بدون فائدة، ولا جمال أحسن من خلق الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.



























 - - - c o m. مجْتُمع حيَاتهْا . w w w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لو أدركت القلوب عظمة الرحمن .. لكان شهيقها الذكر وزفيرها القرآن

  رد مع اقتباس
قديم منذ /27 02 2005, 03:38   #3

Registered User

زمزم غير متواجد حالياً


*  عضويتيَ » 720
*  تاريخ آنضمآميَ » Dec 2004
*  جنسيَ »
*  هِوَايَتِي » القراءة
*  مشآرگاتيَ » 359
*  نقآطيَ » زمزم في بداية الطريق

 

 

 

هذا السؤال وغيره من الأسئله وجهت للشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله في إحدى جلساته اليومية بعد صلاة الظهر وكانت الإجابة عليها مسجلة بصوته وبعد ذلك فرغت من الأشرطة وعرضت على الشيخ بتاريخ 20 / 5 / 1422 هــ فأجاز نشرها .



السؤال :

ما حكم تولية المرأة للقضاء والوزارة وجعلها أحد أعضاء مجلس الشورى ؟

الجواب :

نحن نعلم من قواعد الفقهاء والأصوليين أن كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية فعله فإنه بدعة ولا يجوز عمله ولا إقراره .

ولا أعلم أحداً من الصحابة ولا التابعين رخص للمرأة أن تكون ملكة أو أميرة على الرجال أو وزيرة أو قاضية أو عضواً في مجلس الشورى .

بل الأمر بع** ذلك كانوا ينهون عن ذلك ولا يرون للمرأة شأناً في مثل هذه المسائل التي هي من خصائص الرجال .

وقد كان في عصر الصحابة مجلس شورى ولم يكن من بينهم امرأة على رجحان عقول كثير منهن ولا سيما أمهات المؤمنين .

وفي صحيح البخاري من طريق عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال . لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدتُ أن الحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت **رى قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .

فهذا دليل على منع المرأة من تولي الولايات العامة والقول بأن الحديث خاص بالإمامة العظمى غير صحيح فقد ذكر الأصوليون بأن الحكم الواقع على العام واقع على كل فرد من أفراده .

وهذا الذي فهمه الصحابة حين منعوا المرأة من الولايات العامة .

والمتأمل في طبيعة المرأة ونقص غريزة عقلها والفروق الكثيرة بين الرجال والنساء وخصائص كل منهما عن الآخر لا ينازع في منع المرأة من الولايات العامة وهذا رأي أكثر أهل العلم وذكره جماعة من العلماء اتفاقاً .

ولأبي حنيفة وبعض فقهاء المالكية رأي في تولية المرأة للقضاء فيما تجوز فيه شهادتها .

وذهب ابن حزم إلى جواز ولايتها القضاء مطلقاً وفيه نظر ورأي الجمهور أقوى دليلاً وتعليلاً والله أعلم .


تقديم صيام ست شوال على صيام القضاء :

هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان ؟ الجواب :

قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل ؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : " من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر " خرجه مسلم في صحيحه . ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان ؛ ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع ، والفرض أولى بالاهتمام والعناية . وبالله التوفيق .

[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله- الجزء 15 ص 392]


س/ أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية ولم أتمكن من الصيام حتى الآن وقد مضى علي سنوات كثيرة وأود أن أقضي ما علي من دين الصيام ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي علي فماذا أفعل ؟



ج /عليك ثلاثة أمور:


الأمر الأول : التوبة إلى الله من هذا التأخير والندم على ما مضى من التساهل والعزم على ألا تعودي لمثل هذا . لأن الله يقول : " وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "وهذا التأخير معصية والتوبة إلى الله من ذلك واجبة .

الأمر الثاني : البدار بالصوم على حسب الظن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالذي تظنين أنك تركته من أيام عليك أن تقضيه فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك لقول الله سبحانه : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وقوله عز وجل : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

الأمر الثالث : إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك يصرف كله ولو لمسكين واحد فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة .

والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف .


المصدر: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمه الله.

ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان ؟



الجواب: عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهارا، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم. والله ولي التوفيق


س : إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟



ج : إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح .

س:ما حكم الاعتكاف للرجل والمرأة وهل يشترط له الصيام وبماذا يشتغل المعتكف، ومتى يدخل معتكفه، ومتى يخرج منه ؟



الجواب: الاعتكاف سنة للرجال والنساء لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعتكف في رمضان، واستقر أخيرا اعتكافه في العشر الأواخر، وكان يعتكف بعض نسائه معه، ثم اعتكفن من بعده - عليه الصلاة والسلام -، ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك.

وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم، ولا يشترط له الصوم ولكن مع الصوم أفضل. والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة التي نواها وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذورا ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ويخرج متى انتهت العشر.

وإن قطعه فلا حرج عليه إلا أن يكون منذورا كما تقدم. والأفضل أن يتخذ مكانا معينا في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك، ويشرع للمعتكف أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن. والاستغفار والدعاء والصلاة في غير أوقات النهي.

ولا حرج أن يزوره بعض أصحابه، وأن يتحدث معه كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزوره بعض نسائه، ويتحدثن معه. وزارته مرة صفية - رضي الله عنها - وهو معتكف في رمضان، فلما قامت قام معها إلى باب المسجد، فدل على أنه لا حرج في ذلك. وهذا العمل منه - صلى الله عليه وسلم- يدل على كمال تواضعه، وحسن سيرته مع أزواجه عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان



س:هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟



. ج : نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .

وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .

والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .

س:أنا رجل متزوج ومعي عائلتي، وقد وضعت زوجتي في أول يوم من شهر رمضان الماضي، وأتى رمضان الآخر وهي مرضع، كيف يكون حالها لو تكرمتم؟


الشيخ
لا حرج عليها في الإفطار إذا كان الرضاع يضرها مع الصوم، فالحاصل أنها مأذون لها المرضع الحامل والمريضة كلهن معذورات حتى تستطيع الصيام، فإذا جاء رمضان الآخر وهي ترضع ولم تستطيع الصيام، بل يشق عليها من أجل الرضاعة، فإنها تفطر رمضان الآخر، ثم تصومه بعدما يحصل لها القوة على ذلك إما بفطم الولد، أو قوة تعينها على الصوم، أو بغيره هذا من أسباب القدرة، فالحاصل أنها مادامت يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحمل أو من أجل بعض الأمراض فإنها تفطر، ولا كفارة عليها، لأنها غير يائسة من الصوم بل ترجو القدرة عليه، فإذا يسر الله لها الصوم فالحمد لله، تصوم الجميع تصوم ما مضى عليها متتابعاً أو مفرقاً لا حرج، ولا كفارة عليها. نعم.



س:إذا أفطرت من أجل الإرضاع هل يلزمها معه القضاء شيء أو لا يلزمها؟


الشيخ
لا يلزمها شيء لأنه كالمرض.




ملاحظة:
كل الفتاوى التي تقدمت أجاب عليها فضيلة الشيخ إبن باز يرحمه الله



























 - - - c o m. مجْتُمع حيَاتهْا . w w w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لو أدركت القلوب عظمة الرحمن .. لكان شهيقها الذكر وزفيرها القرآن

  رد مع اقتباس
قديم منذ /27 02 2005, 03:39   #4

Registered User

زمزم غير متواجد حالياً


*  عضويتيَ » 720
*  تاريخ آنضمآميَ » Dec 2004
*  جنسيَ »
*  هِوَايَتِي » القراءة
*  مشآرگاتيَ » 359
*  نقآطيَ » زمزم في بداية الطريق

 

 

 

[س1 : عند قراءة آية فيها سجود هل أسجد على هيئتي التي أنا عليها أي بدون تغطية الرأس والجسم ؟

جـ : لا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها حيث الأرجح أ نهذه السجدة ليس لها حكم الصلاة

بن عثيمين رحمه الله

س2 : هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها , ويكون الجهر بصوت مسموع , وليس ذلك في الصلاة الجهرية , بل في السنن والرواتب ومبعدا عن السهو , ولا يوجد عندها رجال ولا نساء ؟

جـ : أما في صلاة الليل , فإنه يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة , سواء كانت فريضة أو نافلة , مالم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها , فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي , وفي صلاة الليل , فإنها تجهر بالقراءة , إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها , أما في صلاة النهار , فإنها تسر بالقراءة لأن صلاة النهار سرية , وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط , حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار لمخالفة ذلك للنسة

صالح بن فوزان حفظه الله

س3 : ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل ؟

جـ : قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر

اللجنة الدائمة للإفتاء

س4 : منذ فترة كنت أصل بدون حجاب , لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة 6 سنوات تقريبا أو أكثر من النوافل والسنن ؟

جـ : إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية , وعليك التوبة إلى الله من ذلك , ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة , لقوله الله تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) وما جاء في معناها من الآيات , مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه

اللجنة الدائمة للإفتاء

س5 : قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة , فهل تشرع لها إقامة إذا أمّت النساء ؟

جـ : لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة , سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن , كما لا يشرع لهن أذان

اللجنة الدائمة للإفتاء

س6 : ما حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها ؟

جـ : الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة , بأن سمعت تكبير الإمام أو من وراءه أو شاهدتهم , وبعض الاصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة ويشترط أن لا يكون بينهما طريق وهو قول ضعيف لا دليل عليه ... وقد سئل في ذلك سماحة الشيخ ابن باز فأجاب بقوله : إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فالأحوط لها أن تصلي وحدها ولا تتابع الإمام

عبد الرحمن السعدي رحمه الله

س7 : في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها , لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلي وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت ؟

جـ : عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو ابدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ) متفق على صحته

اللجنة الدائمة للإفتاء

س8 : سمعت عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ القران فهل هاتان صلاتان أم لا ؟

جـ : كلتاهما غير صحيحة لا صلاة الحاجة ولا صلاة حفظ القران لان مثل هذه العبادات لا يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة وليس فيهما دليل شرعي يكون حجة وعليه تكونان غير مشروعتين

بن عثيمين رحمه الله

س9 : حكم المرور أمام المرأة أثناء الصلاة ؟

جـ : السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أوبينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا او امرأة وسواء كان المار امرأة أو رجلا لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه وقد قال الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال سبحانه : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )

اللجنة الدائمة للإفتاء

س10 : إذا كنت أصلي ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟

جـ: إذا كنت في صلاة نافلة فالامر فيها واسع لامانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب , وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته , وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة , حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء )) فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك , فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة , وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها

بن باز رحمه الله




س _ ماحكم لبس البنطلون للمرأه ؟؟؟

ج: الواجب على المرأة أن تتمثل في حجابها، قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الأحزاب:59] ومعنى الآية أمر الله تعالى المؤمنات أن يجعلن على ثيابهن الملاءة، أو الملحفة التي تغطي كل الجسد من فوق الثياب.
قال الإمام القرطبي المفسر رحمه الله: الْجَلابِيب جَمْع جِلْبَاب، وَالصَّحِيح أَنَّهُ الثَّوْب الَّذِي يَسْتُر جَمِيع الْبَدَن. وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أُمّ عَطِيَّة: قُلْت: يَا رَسُول اللَّه. إِحْدَانَا لا يَكُون لَهَا جِلْبَاب؟ قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا أُخْتهَا مِنْ جِلْبَابهَا".
قال في القاموس: الجلباب ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة .
وقد دل الحديث الذي رواه مسلم أن المرأة لا يحل لها أن تخرج من بيتها بلا جلباب. ‏وعن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏أنها قالت: "إن كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ليصلي بالنساء ‏متلفعات ‏بمروطهن ‏‏ما يعرفن من‏ ‏الغلس" رواه أبو داود وقال الخطابي: والمروط: أ**ية. وبهذا يعلم أن المرأة يجب عليها أن تلبس الجلباب فوق الثياب عند الخروج من بيتها، ولا يجوز لها لبس البنطلون خارج بيتها، فهي تأثم بذلك، هذا إن كان واسعاً، أما إن كان ضيقاً فهو أشد إثماً، لأنه يصف جسدها، ويبدي مفاتنها، فيكون عليها إثم مضاعف، إثم مخالفة أمر الله تعالى بلبس الجلباب، وإثم ما يجلبه لباسها الضيق من افتتان الرجال بها، ونظرهم إليها، فهي شريكة في الإثم مع كل من ينظر إليها بشهوة، لأنها دعته إلى زنى النظر بلباسها الفاتن، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما صح في الحديث والله أعلم.
المفتي : حامد بن عبد الله العلي


س 1 : ما حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها ؟



جـ : حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الإستطاعة , وليس منها إذن الزوج , ولا يجوز له أن يمنعها , بل يشرع له أن يتعاون في أداء هذا الواجب



اللجنة الدائمة للإفتاء



س2 : امرأة عجوز فقيرة كفيفة لم تحج فهل يحج عنها ؟



جـ : أما حجة الإسلام إذا كانت تطيق الركوب واليوم كل يطيق الركوب فلا بد أن تحج بنفسها , لأن لها أولاد أو محارم ولو أنهم غائبون



عبد الرحمن السعدي رحمه الله




س3 : امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا , ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثاثلتهما فهل تصح حجتها أم لا ؟



جـ : حجها صحيح وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم للأدلة الدالة على ذلك , وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك



عبد العزيز بن باز رحمه الله



س4 : إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلا من عند الله الرحيم بعباده , وهي خاصة بأمر تأديتي فريضة الحج . فأنا امرأة في الخمسين من عمري , أريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج , والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي , فزوجي لاهم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج , اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها , وهذا أمر لن يتأتي له إلا حينما بأتي دوره وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك , وقد ملكت الزاد والراحلة , ولي ابنان أجدهما مسافر إلى إحدى الدول العربية مشغول في إعداد نفقات زواجه , والآخر موجود هنا , ومشغول أيضا بنفس الأمر وزوج ابنتي أيضا مسافر إلى إحدى الدول العربية . خلاصة الأمر : أن محارمي جميعا لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم , وعدم إمكانية السفر , وقد حاولت معهم , وكان الرد طبعا بعدم الإستطاعة , فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجا فقهيا في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفي مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها ؟ مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي ولا نزكي أنفسنا , مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج جزاكم الله خيرا



جـ : إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال , لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك , ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك , ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء , على الصحيح من قولي العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته , إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه لأنه محرم لك , واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر , واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك , ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم



الجنة الدائمة للإفتاء



س5 : ذكر الفقهاء أن نفقة محرم المرأة في الحج عليها فما مرادهم من ذلك ؟



جـ: مرادهم بذلك ما صرحوا به أن عليها الزاد والراحلة لها وله والزاد : اسم جامع لكل ما يحتاج إليه للتزود في سفره , وأما الحوائج الأخرى غير المتعلقة بذلك السفر فلا تدخل في ذلك



عبد الرحمن السعدي رحمه الله



س6 : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟



جـ : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة ، بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب . لحديث علي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ أما الحائض والنفساء فورد فيه حديث ابن عمر : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)) ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عايش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى ، وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدها وإنما هو بيد الله ـ عز وجل ـ والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله . فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك . هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء ـ يرحمهم الله ـ في ذلك .



عبد العزيز بن باز رحمه الله



























 - - - c o m. مجْتُمع حيَاتهْا . w w w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لو أدركت القلوب عظمة الرحمن .. لكان شهيقها الذكر وزفيرها القرآن

  رد مع اقتباس
قديم منذ /27 02 2005, 03:40   #5

Registered User

زمزم غير متواجد حالياً


*  عضويتيَ » 720
*  تاريخ آنضمآميَ » Dec 2004
*  جنسيَ »
*  هِوَايَتِي » القراءة
*  مشآرگاتيَ » 359
*  نقآطيَ » زمزم في بداية الطريق

 

 

 

س7 : ما الحكم إذا نزل على المرأة شيء من الإفرازات بعد أن توضأت لدخول الوقت ثم أرادت أن تصلي صلاة طويلة هل تقطع الصلاة لتعيد الوضوء أم أن ذلك يكفيها أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من النوافل في ذلك الوقت حين وقت فريضة أخرى .
و ماذا عن الطواف حول البيت إن كان يشق عليها ذلك وعلى من هي بصحبتهم هل تقطع الطواف لتجدد الوضوء و هل تكتفي بالوضوء الأول للطواف أم أن ذلك يلزمها أن تعيد الوضوء ؟


جـ : هذا فيه تفصيل إن كانت هذه الإفرازات مستمرة لا تنقطع فإنها عندما تريد الصلاة أو الطواف تغسل المكان و تنظفه ثم تجعل عليه شيئا من الحافظ الذي يمنع الخارج ثم تتوضأ و تصلي و تطوف و لو نزل عليها شيء لأنها لا تستطيع أكثر من ذلك ، أما إذا كان هذا الخارج إنما يحصل في بعض الأحيان فإنها لا تصح منها الصلاة و لا الطواف مع خروجه لأنه يقطع الوضوء فإذا حصل عليها في الطواف أو حصل عليها في الصلاة و هو ليس بصفة مستمرة و إنما هو شيء ينقطع ثم يعود فهذا يفسد الوضوء و عليها أن تخرج من الطواف إذا كانت تطوف تتوضأ و تستأنف الطواف من جديد و أن تقطع الصلاة إذا كانت في صلاة فتتوضأ كما ذكرنا و تعيد الصلاة من جديد



صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله



س8 : هل يجب الحج على المديون ؟



جـ : بسم الله ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد : فقد فرض الله الحج إلى بيته الحرام على من استطاع إلى البيت سبيلاً ولازم ذلك وجود الزاد ، ومن كان مديوناً فإنه لا يقدر لأنه محاط بالدين فإذا كان الدين يستغرق ماله فإنه لا يملك الزاد ، وعلى هذا فلا يجب الحج على مديون استغرق الدين ماله أو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه ، واستثنى بعض العلماء أقساط الدين فقالوا : إذا كان الدين مقسطاً على أنجم وأدى آخر نجم وهو نجم ذي القعدة فلا حرج عليه أن يحج ، والله - تعالى - أعلم .



محمد بن محمد الشنقيطي حفظه الله



س9 : هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء؛ نظراً لشدة الزحام ؟



جـ : قال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، وقال تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج}، فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جداً، والهزيلة، والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائباً في الرمي عن غيره يكون من الحجاج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للإفتاء



س10 : من كان مريضاً وأراد أن يحرم بالحج والعمرة وهو شاك في قدرته على الإتمام فما هي السنة في حقه وما الدليل ؟



جـ : السنـّة في حق المريض الذي يشك في قدرته على الحج أن يشترط ؛ لأن ضباعة -رضي الله عنها- لما اشتكت إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- قالت : - يا رسول الله - إني أريد الحج وأنا شاكية !
فقال-صلى الله عليه وسلم- : (( أهلَي واشترطي أن محلي حيث حبستني )).
قال العلماء : في هذا دليل على أنه يشرع لك أن تشترط عند خوفك عن العجز عن إتمام حجك وهذا مما دلت عليه السنة ، وكان الشافعي-رحمه الله- يقول : إن صح حديث ضباعة فأنا أقول به قال أصحابه وقد صح الحديث فهو مذهبه ، والله - تعالى - أعلم .



محمد بن محمد الشنقيطي حفظه الله

س 1 : إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟


جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب .


بن عثيمين رحمه الله



س 2 : هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟



جـ: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن .


بن عثيمين رحمه الله



س 3 : إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟



جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.


بن عثيمين رحمه الله



س 4 : بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟


جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً .


بن عثيمين رحمه الله



























 - - - c o m. مجْتُمع حيَاتهْا . w w w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لو أدركت القلوب عظمة الرحمن .. لكان شهيقها الذكر وزفيرها القرآن

  رد مع اقتباس
قديم منذ /27 02 2005, 03:41   #6

Registered User

زمزم غير متواجد حالياً


*  عضويتيَ » 720
*  تاريخ آنضمآميَ » Dec 2004
*  جنسيَ »
*  هِوَايَتِي » القراءة
*  مشآرگاتيَ » 359
*  نقآطيَ » زمزم في بداية الطريق

 

 

 

س 5 : هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟



جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده.
فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.
أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.
ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره.
وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ.


بن عثيمين رحمه الله



س 6 : هل ينتقض الوضوء بملامسة أو ( مصافحة) المرأة الأجنبية( مع العلم بأنه حرام) , فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء , ولم يقيد ذلك , فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟



جـ : الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا , سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرما لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح , وأما الملامسة في قوله : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)) إلى قوله (( وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) المائدة : 6 فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء .


اللجنة الدائمة للإفتاء



س 7 : سمعنا بعض العلماء يقول : يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير طلاء الأظافر فما رأيكم ؟



جـ : إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته فبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحنّاء .


اللجنة الدائمة للإفتاء



س 8 : ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟



جـ: هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله أعلم .


بن عثيمين رحمه الله



س 9 : إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟



جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.


بن عثيمين رحمه الله

س10 : هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟



جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.



بن عثيمين رحمه الله



س11 : تعمد بعض النساء أخذ حبوب لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد. فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء ؟


جـ : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمته في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي : « لا ضرر ولا ضرار ». هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .



بن عثيمين رحمه الله



س12 : امرأة حامل في الشهر التاسع، تعاني من سيلان البول في كل لحظة، توقفت عن الصلاة في الشهر الأخير، هل هذا ترك للصلاة؟ وماذا عليها؟



جـ : ليس على المرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها، ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت، ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، كالمستحاضة لقول الله عز وجل: { فاتقوا الله ما استطعتم }.
وعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبة إلى الله سبحانه وذلك بالندم على مافعلت والعزم على ألا تعود إلى ذلك لقول الله سبحانه : { وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}.



عبد العزيز بن باز رحمه الله



س13 : هذه : ف . ط . م - من السودان بعثت إلينا بهذه الرسالة تقول فيها : بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي : يضفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها ، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله .



جـ : إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح .



بن باز رحمه الله



























 - - - c o m. مجْتُمع حيَاتهْا . w w w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لو أدركت القلوب عظمة الرحمن .. لكان شهيقها الذكر وزفيرها القرآن

  رد مع اقتباس
قديم منذ /27 02 2005, 03:42   #7

Registered User

زمزم غير متواجد حالياً


*  عضويتيَ » 720
*  تاريخ آنضمآميَ » Dec 2004
*  جنسيَ »
*  هِوَايَتِي » القراءة
*  مشآرگاتيَ » 359
*  نقآطيَ » زمزم في بداية الطريق

 

 

 

س14 : سؤال من : ي . ر . م - من الخبر تقول : هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ، ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خلقه ، ومنهم من لم يكتمل بعد ، فأرجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين؟



جـ : إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس ، أو يد ، أو رجل ، أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفاس ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما .
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها .
ولا حد لأقل النفاس ، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي مستحاضة- : و توضئي لكل صلاة
ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض - أعني : الدورة الشهرية - صار لها حكم الحيض ، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر ، وحرم على زوجها جماعها .
أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان ، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه ، أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه ، كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلتتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .
أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده ، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ، ويسمى ، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال .



بن باز رحمه الله


ما حكم صبغ المرأة شعرها وحواجبها؟
إذ كان شعر المرأة أبيض (شيباً) فلا بأس بصبغ الشعر بغير السواد لقول النبي – صلى الله عليه وسلم- في أبي قحافة والد أبي بكر وقد أتي به ورأسه كالثغامة بياضاً: "غيروا هذا وجنبوه السواد"(1) وإن كان شعرها أسود وليس فيه شيب فلا حاجة إلى الصبغ لأن الشعر الأسود هو الجمال فإن كان قصدها التشبه بالكافرات أو الفاسقات فالتشبه لا يحوز لقول النبي – صلى الله عليه وسلم- "من تشبه بقوم فهو منهم".


أجاب على السؤال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
ـــــــــــــــــ

(1)أخرجه مسلم (3925) وغيره

---------------------------------

أخوتى الكرام لا تحرمونى الأجر فى البحث عن أسألتكم والأجابه عليها عن طريق علمائنا الكرام

يقول الله تعالى {أسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون }



























 - - - c o m. مجْتُمع حيَاتهْا . w w w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لو أدركت القلوب عظمة الرحمن .. لكان شهيقها الذكر وزفيرها القرآن

  رد مع اقتباس
قديم منذ /05 03 2005, 03:58   #8

ملكــة حياتها الغائبــة

مذهـلة غير متواجد حالياً


*  عضويتيَ » 48
*  تاريخ آنضمآميَ » Aug 2004
*  جنسيَ »
*  هِوَايَتِي »
*  مشآرگاتيَ » 668
*  نقآطيَ » مذهـلة في بداية الطريق

 

 

 




زاوية نيّرة .. عظيمة الفحوى

زمزم


أنار الله لك دربك وقلبك يالغاليه فيما قدمتيه لنا
جعله لك في موازين حسناتك


مع كل الشكر .


























 - - - c o m. مجْتُمع حيَاتهْا . w w w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  رد مع اقتباس
قديم منذ /05 03 2005, 06:45   #9

Registered User

زمزم غير متواجد حالياً


*  عضويتيَ » 720
*  تاريخ آنضمآميَ » Dec 2004
*  جنسيَ »
*  هِوَايَتِي » القراءة
*  مشآرگاتيَ » 359
*  نقآطيَ » زمزم في بداية الطريق

 

 

 

جزاكى الله خيرا اختى مذهله على ردك والثناء الدائم

بارك الله فيكى



























 - - - c o m. مجْتُمع حيَاتهْا . w w w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لو أدركت القلوب عظمة الرحمن .. لكان شهيقها الذكر وزفيرها القرآن

  رد مع اقتباس
قديم منذ /22 03 2005, 03:34   #10

مالي حبايب سواكم
 
الصورة الرمزية بقايا جراح

بقايا جراح غير متواجد حالياً


*  عضويتيَ » 871
*  تاريخ آنضمآميَ » Mar 2005
*  جنسيَ »
*  هِوَايَتِي » القعده على النت
*  مشآرگاتيَ » 1,581
*  نقآطيَ » بقايا جراح نشاط بلا حدودبقايا جراح نشاط بلا حدودبقايا جراح نشاط بلا حدودبقايا جراح نشاط بلا حدودبقايا جراح نشاط بلا حدودبقايا جراح نشاط بلا حدودبقايا جراح نشاط بلا حدودبقايا جراح نشاط بلا حدودبقايا جراح نشاط بلا حدودبقايا جراح نشاط بلا حدودبقايا جراح نشاط بلا حدود
 آوسمتيَ » نشيطة 

 

 

 

 

 

فتاوى نحتاج الرجوع إليها كثيرآ
جزاك الله كل خير أختي



























 - - - c o m. مجْتُمع حيَاتهْا . w w w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تسلمين حبيبتي الماس حساس,,} على التوقيع الحلو

سبحان الله والحمدالله والله اكبر

اللهم إني أسالك حسن الخاتمه والفوز بالجنه..

  رد مع اقتباس
قديم منذ /24 03 2005, 11:45   #11

Registered User

زمزم غير متواجد حالياً


*  عضويتيَ » 720
*  تاريخ آنضمآميَ » Dec 2004
*  جنسيَ »
*  هِوَايَتِي » القراءة
*  مشآرگاتيَ » 359
*  نقآطيَ » زمزم في بداية الطريق

 

 

 

جزاكى الله خيرا حبيبتى على ردك الطيب



























 - - - c o m. مجْتُمع حيَاتهْا . w w w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لو أدركت القلوب عظمة الرحمن .. لكان شهيقها الذكر وزفيرها القرآن

  رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:07.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.momayaz
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
لانحلل من يقتبس من مجتمع حياتها فكرة / طرح أو حتى سمايل فكل ماوجد هنا مجهود شخصي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009